الشيخ الطوسي
184
الخلاف
مسألة 99 : إذا حلف لا دخل بيتا ، فدخل صفة في الدار ، لم يحنث . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يحنث ( 2 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وأيضا فالصفة لا تسمى بيتا في اللغة ، فلا يجب أن يحنث ، لأنه لم يتناوله الاسم . مسألة 100 : إذا حلف لا أصلي ، ثم صلى ، لا يحنث عندنا أصلا ، وإن فرغ منها . وقال أبو حنيفة : لا يحنث حتى يسجد ( 3 ) . وقال أبو العباس بن سريج : لا يحنث حتى يكبر ويقرأ ويركع ( 4 ) . وقال أبو حامد : الذي يجئ على المذهب إنه إذا أحرم بها حنث ، قرأ أو لم يقرأ ، ركع أو لم يركع ( 5 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وأيضا إجماع الفرقة على أن من حلف لا يفعل شيئا وكان فعله أولى من تركه فليفعله ، ولا شي عليه ، وفعل الصلاة أولى من تركها ، فيجب أن لا يحنث ، وقد مضت فيما تقدم . مسألة 101 : إذا قال لعبده : إن لم أحج السنة فأنت حر ، فمضى وقت
--> ( 1 ) حلية العلماء 7 : 287 ، والمجموع 18 : 54 . ( 2 ) الهداية 4 : 30 ، وشرح فتح القدير 4 : 30 ، والنتف 1 : 403 ، وتبيين الحقائق 3 : 117 ، والمجموع 18 : 54 . ( 3 ) المبسوط 9 : 31 ، وحلية العلماء 7 : 287 ، والمجموع 18 : 96 . ( 4 ) حلية العلماء 7 : 287 ، والوجيز 2 : 230 . ( 5 ) الوجيز 2 : 230 .